الجهات /المؤسسات المعتمدة لتنفيذ برامج التطوير المهني المستمر وفقاً لتعليمات التطوير المهني المستمر رقم (1) لسنة 2021:
- وزارة الصحة.
- الخدمات الطبية الملكية.
- المستشفيات والمراكز المعتمدة من المجلس الطبي الأردني لغايات التعليم والتدريب.
- النقابات والجمعيات المنبثقة عنها.
- الكليات التي تدرس المهن الطبية والصحية في الجامعات الأردنية.
- منصات التعلم الالكتروني التي يتم اعتمادها من اللجنة وفق أسس ومعايير محددة لهذه الغاية.
- الجمعيات المهنية الصحية المرخصة حسب الأصول
- المجالس التي تسمح تشريعاتها الخاصة بذلك، من خلال وضع آلية فصل واضحة تضمن استقلالية عملية التدريب عن عملية الاعتماد.
إجراءات إعتماد نشاطات التطوير المهني المستمر للمؤسسات
- لاعتماد نشاطات المؤسسات التي تقدم برامج تطوير مهني مستمر من غير الجهات المذكورة أعلاه:
- تقدم المؤسسة طلب اعتمادها لتقديم نشاطات تطوير مهني مستمر إلى الجمعية مرفق بجميع الوثائق التي تدعم رغبتها بالاعتماد ضمن شروط المجلس الصحي العالي وتعليمات اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر:
- أن تكون الجهة مسجلة رسميا ولديها سجل لدى الجهات المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية.
- أن تكون الجهة مرخصة بشكل أصيل وصريح في الاسم التجاري وفي سحل تسجيلها لغايات التدريب أو التعليم أو التطوير المهني.
- أن لا تحمل الجهة أو تستخدم ذات العلامة التجارية لمؤسسة صحية أو طبية أو صيدلانية.
- أن يخلو سجل الجهة ومالكها أو المفوض بالتوقيع عنها من الأحكام القضائية والأحكام التأديبية من النقابة أو الجمعية المختصة أو أي جهة صاحبة اختصاص، ويسري ذلك على المسؤول عن إدارة التطوير المهني المستمر.
- أن تتوفر إدارة مؤهلة خاصة بالتدريب أو التعليم أو التطوير المهني.
- أن توفر الجهة المتعاقد معها بيئة تدريبية ملائمة، والخدمات المرافقة اللازمة، وشروط السلامة العامة والأهلية التامة للتعامل مع الحالات الطارئة، وبما يتناسب مع أهداف نشاطات التطوير المهني التي تقدمها.
- أن توفر أي شروط أو وثائق إضافية تقر من اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر.
- ترفع الجمعية الطلب إلى اللجنة العلمية (لجنة الاعتماد) للجمعية لدراسة الطلب والوثائق المطلوبة والتأكد من تحقيقها للأسس والمتطلبات وتقييم المؤسسة ميدانيا وإعطاء المؤسسة فرصة لتصويب أوضاعها إن تطلب الأمر قبل إصدار قرارها.
- في حال الموافقة على اعتماد الجهة يتم توقيع عقد تعاون بين المؤسسة والجمعية ضمن الشروط المتفق عليها.
- تكون مدة الاعتماد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد وليس من تاريخ طلب الاعتماد ولا يجوز للجهة الإعلان عن عقد أي نشاط أو برنامج قبل ذلك.
- بالرغم من اعتماد الجهة لتقديم النشاط إلا أنه يجب عليها أن تحصل على اعتماد منفصل لكل نشاط ترغب بإقامته وفق أسس اعتماد النشاطات.
- يتم انذار الجهة بتجميد او إنهاء العقد في حالة الإخلال أو عدم الالتزام بأي من الأسس الذكورة أعلاه للجهة أو النشاط.
- عند عدم معالجة الجهة للخلل خلال شهر من انذارها بمخالفة أسس الاعتماد، يتم تجميد أو سحب الاعتماد منها، ويتم سحب الاعتماد للنشاط أو البرنامج التدريبي المعني اذا كانت المخالفة في النشاط أو في حال تكررت المخالفة لأكثر من مرة و/أو في أكثر من نشاط أو برنامج.
- يحق للجمعية من خلال لجنة الاعتماد مراجعة ومراقبة الجهة التي تم اعتماد نشاطاتها للتأكد من التزامها بأسس الاعتماد، ولتقييم جودة الانشطة والبرامج التي حصلت على الاعتماد ومدى استيفائها ومطابقتها لمتطلبات الاعتماد.
- تقدم المؤسسة طلب اعتمادها لتقديم نشاطات تطوير مهني مستمر إلى الجمعية مرفق بجميع الوثائق التي تدعم رغبتها بالاعتماد ضمن شروط المجلس الصحي العالي وتعليمات اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر:
متطلبات عقد النشاط
- يجب أن تكون المؤسسة من الجهات المعتمدة لتقديم نشاطات التطوير المهني وفقاً لتعليمات التطوير المهني لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم (1) لسنة 2021، أو أن تكون جهة متعاقدة مع إحدى الجهات المعتمدة.
- التقدم بكتاب رسمي للمجلس الصحي العالي /أو لجمعية المختبرات والتحاليل الطبية لاعتماد النشاط قبل شهر من تاريخ انعقاد النشاط.
- إرفاق كافة الوثائق المطلوبة للنشاط وفقا لنموذج متطلبات النشاطات.
- يتم تحويل الطلب إلى لجنة الاعتماد في جمعية المختبرات والتحاليل الطبية لدراسته.
- تأخذ اللجنة قرارها بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو عدم الموافقة.
- يتم تنسيب قرار اللجنة بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو عدم الموافقة للمجلس الصحي العالي/وحدة التطوير المهني المستمر.
- يقوم المجلس الصحي العالي بتبليغ المؤسسة بالقرار:
- قرار اعتماد النشاط: اعتماد النشاط مع ذكر عدد ساعات الاعتماد التي تم التنسيب بها.
- الموافقة المشروطة: إجراء التعديلات المطلوبة وإرسالها.
- عدم الموافقة على الاعتماد: رد وحدة التطوير المهني المستمر يتضمن أسباب عدم الاعتماد.
- يتم احتساب ساعات التطوير المهني للنشاط وفقا للجدول الاسترشادي.
- يتم منح المؤسسة وثيقة اعتماد النشاط من المجلس وتشتمل على:
- اسم النشاط
- رقم الاعتماد
- عدد ساعات التطوير المهني للنشاط
- مدة صلاحية الاعتماد: لمدة عام من تاريخ الاعتماد (لحالات تكرار النشاط لأكثر من مرة)
تنفيذ النشاط
- يتم تنفيذ النشاط وفقاً لمعايير نشاطات التطوير المهني المستمر في المجلس.
- الالتزام بتنفيذ النشاط المعتمد في المكان والزمان المحددين له وعدم إعادته أو تأجيله أو إلغائه أو إجراء أي تغييرات في المحتوى لأي سبب كان إلا بعد إشعار الجمعية قبل موعد عقد النشاط بمدة كافية لا تقل عن ثلاثة أيام.
- لا يجوز الإعلان عن تنفيذ أي نشاط قبل اعتماده بشكل نهائي من قبل المجلس.
- عند الاعلان عن النشاط يجب الإشارة إلى أن النشاط معتمد من المجلس الصحي العالي لغايات التطوير المهني المستمر مع ذكر عدد الساعات المعتمدة للنشاط.
- في حال التأخر في عقد النشاط عن الموعد المحدد له تكون مدة صلاحية عقد النشاط مدة عام من تاريخ الاعتماد، على أن يتم إبلاغ لجنة الاعتماد في الجمعية والمجلس الصحي العالي بالتاريخ المعدل قبل عقده.
- تصدر المؤسسة الشهادة / الوثيقة للمشارك في النشاط كما هو موضح أدناه.
- يتم تزويد اللجنة العلمية بقائمة الحضور للنشاط في فترة أقصاها سبعة أيام من تاريخ انتهاء النشاط لرفعها للمجلس الصحي العالي خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء النشاط.
النشاطات التي تعقد أكثر من مرة خلال السنة الواحدة:
المؤسسات المختصة بتقديم برامج تعليمية
- بعد حصول المؤسسة على اعتماد النشاط للمرة الأولى ورغبتها بعقد نفس النشاط لأكثر من مرة خلال نفس العام تتقدم المؤسسة بطلب اعتماد لكل مرة سيعقد فيها النشاط وذلك لغايات التوثيق والتسجيل.
- يتم إرفاق وثيقة اعتماد النشاط للمرة الأولى مع محتوى النشاط، وفي حال تبين انه هنالك تغيير على محتوى النشاط يتم التعامل مع الطلب كاعتماد نشاط جديد ويتم اعلام المؤسسة بذلك.
- يتم إصدار وثيقة اعتماد نشاط برقم اعتماد جديد.
- تدفع المؤسسة الرسوم المقررة وفقاً لبنود عقد التعاون مع الجمعية.
- بعد إنتهاء عام على تاريخ الاعتماد لأول مرة ورغبة المؤسسة بالاستمرار بعقد نفس النشاط يتم التقدم بطلب الاعتماد كنشاط لأول مرة.
الشهادات
- لإصدار شهادة مشاركة في دورة أو نشاط تدريبي يجب توفير الشروط الآتية:
- ان لا تقل نسبة حضور المشارك عن 75% من مدة النشاط.
- أن يتقدم المشارك لاختبار بعدي وأن يحصل فيه على علامة النجاح المقررة.
- تصدر الجهة المنفذة للنشاط الشهادات للمتدربين على أن تتضمن ما يأتي على الأقل:
- اسم وشعار الجهة / الجهات المنفذة للنشاط
- الاسم الرباعي للمتدرب
- عنوان النشاط كما تمت الموافقة عليه في الاعتماد
- الساعات الزمنية للنشاط
- مكان وتاريخ انعقاد النشاط
- نص اعتماد المجلس الصحي العالي للنشاط التدريبي “هذا النشاط معتمد من قبل المجلس الصحي العالي بواقع عدد ساعات (…) تطوير مهني”
- رقم الاعتماد
نماذج وجداول ومرفقات
لاعتماد نشاط
يرجى تعبئة النماذج المرفقة متضمنة الجدول الزمني للنشاط ومحاور النشاط وتفاصيله والاهداف العامة والفرعية وجميع المذكور في نموذج متطلبات الاعتماد بمدة لا تقل عن شهر قبل موعد عقد النشاط
لاعتماد جهة تقدم النشاط
يرجى تزويد جمعية المختبرات والتحاليل الطبية بجميع الوثائق المذكورة في النموذج التالي من أجل التأكد من إمكانية الجهة المقدمة للطلب من عقد نشاطات التطوير المهني المستمر وفقا لتعليمات اللجنة الوطنية للتطوير المهني وبالتالي توقيع عقد تعاون مع جمعية المختبرات والتحاليل الطبية
متطلبات اعتماد جهة تعقد النشاطات (اكاديمية أو مؤسسة .. الخ)
للتواصل
– جمعية المختبرات والتحاليل الطبية info@mtls.org.jo
– اللجنة العلمية cpd@mtls.org.jo